فروع قال في العباب : من اسم زوجته فاطمة مثلا فقال : ابتداء أو جوابا لطلبها الطلاق فاطمة طالق وأراد
غيرها لم يقبل ، ومن قال لامرأته : يا زينب ، أنت طالق واسمها عمرة طلقت للإشارة ، ولو أشار إلى أجنبية وقال :
يا عمرة أنت طالق واسم زوجته عمرة لم تطلق ، ومن قال : امرأتي طالق مشيرا لاحدى امرأتيه وأراد الأخرى قبل
بيمينه ، ومن له زوجتان اسم كل واحدة منهما فاطمة بنت محمد وعرف أحدهما بزيد فقال : فاطمة بنت محمد
طالق ونوى بنت زيد قبل . انتهى . قال شيخنا : لم يقبل في المسألة الأولى أي ظاهرا بل يدين . نعم : يتجه قبول
إرادته لمطلقة له اسمها فاطمة اه . ولو قال : زوجتي عائشة بنت محمد طالق وزوجته خديجة بنت محمد طلقت
فتح المعين — صفحة 22
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢