صاحبا التنبيه والكفاية ، لكن المعتمد ، كما قال شيخنا : أنه يشترط الفورية وإن أتى بنحو متى ، ويجوز له الرجوع
قبل تطليقها كسائر العقود .
فائدة : يجوز تعليق الطلاق كالعتق بالشروط ولا يجوز الرجوع فيه قبل وجود الصفة . ولا يقع قبل وجود
فتح المعين — صفحة 27
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٧