كتبه نعم : يقبل قوله أردت قراءة المكتوب لا الطلاق لاحتماله ، ولا يلحق الكناية بالصريح طلب المرأة الطلاق
ولا قرينة غضب ولا اشتهار بعض ألفاظ الكنايات فيه ( وصدق منكر نية ) في الكناية ( بيمينه ) في أنه ما نوى بها
طلاقا ، فالقول في النية : إثباتا ونفيا قول : الناوي إذ لا تعرف إلا منه ، فإن لم تمكن مراجعة نيته بموت أو فقد لم
يحكم بوقوع الطلاق لان الأصل بقاء العصمة .
فتح المعين — صفحة 21
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢١