لسيده قيمته من مال المصالح وأعتقه عن المسلمين والولاء لهم وإن أتانا بعد الهدنة . وشرط رد من جاء منهم
إلينا حر ذكر مكلف مسلما ، فإن لم تكن له ثم عشيرة تحميه لم يرد وإلا رد عليهم بطلبهم بالتخلية بينه وبين طالبه
بلا إجبار على الرجوع مع طالبه . وكذا لا يرد صبي ومجنون وصفا الاسلام أم لا وامرأة وخنثى أسلمتا : أي لا
يجوز ردهم ولو لنحو الأب لضعفهم ويغرمون لنا قيمة رقيق ارتد دون الحر المرتد .
فتح المعين — صفحة 237
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٣٧