باب القضاء
بالمد : أي الحكم بين الناس . والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى : * ( وأن احكم بينهم بما أنزل
الله ) * وقوله : * ( فاحكم بينهم بالقسط ) * وأخبار كخبر الصحيحين : إذا حكم حاكم - أي أراد الحكم -
فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر . وفي رواية بدل الأولى : فله عشرة أجور
قال في شرح مسلم : أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد . أما غيره فآثم بجميع أحكامه ،
وإن وافق الصواب لان إصابته اتفاقية . وصح خبر : القضاة ثلاثة : قاض في الجنة ، وقاضيان في النار وفسر