يقع به الطلاق وإن نوى بها المتلفظ الطلاق لأنها ليست من الكنايات التي تحتمل الطلاق بلا تعسف ولا أثر
لاشتهارها في الطلاق في بعض القطر ، كما أفتى به جمع من محققي مشايخ عصرنا ، ولو نطق بلفظ من هذه
الألفاظ الملغاة عند إرادة الفراق فقال له الآخر : مستخبرا أطلقت زوجتك ؟ فقال : نعم ظانا وقوع الطلاق باللفظ
الأول لم يقع ، كما أفتى به شيخنا .
وسئل البلقيني عما لو قال لها : أنت علي حرام وظن أنها طلقت به ثلاثا فقال لها : أنت طالق ثلاثا ظانا
وقوع الثلاث بالعبارة الأولى .
فأجاب بأنه لا يقع عليه طلاق ، بما أخبر به ثانيا على الظن المذكور . اه . ويجوز لمن ظن صدقه أن لا
يشهد عليه .
فرع لو كتب صريح طلاق أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو ما لم يتلفظ حال الكتابة أو بعدها بصريح ما
فتح المعين — صفحة 20
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠