ما يحتمل الطلاق وغيره إن كانت ( مع نية ) لايقاع الطلاق ( مقترنة بأولها ) أي الكناية وتعبيري بمقترنة بأولها هو ما
رجحه كثيرون ، واعتمده الأسنوي والشيخ زكريا تبعا لجمع محققين ورجح في أصل الروضة الاكتفاء بالمقارنة
لبعض اللفظ ولو لآخره وهي ( كأنت علي حرام ) أو حرمتك أو حلال الله علي حرام ولو تعارفوه طلاقا - خلافا
للرافعي - ولو نوى تحريم عينها أو نحو فرجها أو وطئها لم تحرم ، وعليه مثل كفارة يمين وإن لم يطأ . ولو قال :
فتح المعين — صفحة 17
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٧