تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
تعالى عن عبد مملوك عصى سيده وخالف أمره ولم يخدمه خدمة مثله . هل لسيده أن يضربه ضربا غير مبرح أم ليس له ذلك ؟ وإذا ضربه سيده ضربا مبرحا ، ورفع به إلى أحد حكام الشريعة ، فهل للحاكم أن يمنعه عن الضرب المبرح أم ليس له ذلك ؟ وإذا منعه الحاكم مثلا ولم يمتنع ، فهل للحاكم أن يبيع العبد ويسلم ثمنه إلى سيده أم ليس له ذلك ؟ وبماذا يبيعه ، بمثل الثمن الذي اشتراه به سيده ، أو بما قاله المقومون ، أو بما انتهت إليه الرغبات في الوقت ؟ ( فأجاب ) إذا امتنع العبد من خدمة سيده الخدمة الواجبة عليه شرعا فللسيد أن يضربه على الامتناع ضربا غير مبرح إن أفاد الضرب المذكور ، وليس له أن يضربه ضربا مبرحا ، ويمنعه الحاكم من ذلك ، فإن لم يمتنع من الضرب المذكور فهو كما لو كلفه من العمل ما لا يطيق ، بل أولى إذ الضرب المبرح ربما يؤدي إلى الزهوق بجامع التحريم . وقد أفتى القاضي حسين بأنه إذا كلف مملوكه ما لا يطيق أنه يباع عليه بثمن
فتح المعين — صفحة 192 | المليباري الهندي