اقتضاه إطلاقهم كحبة بر ، أو اختصاص كجلد ميتة سواء كانت للدافع أم لغيره وذلك للحديث الصحيح أن :
من قتل دون دمه أو ماله أو أهله فهو شهيد ويلزم منه أن له القتل والقتال : أي وما يسري إليهما كالجرح ( بل
يجب ) عليه إن لم يخف على نفسه أو عضوه الدفع ( عن بضع ) ومقدماته ولو من غير أقاربه ( ونفس ) ولو مملوكة
( قصدها كافر ) أو بهيمة أو مسلم غير محقون الدم كزان محصن ، وتارك صلاة ، وقاطع طريق تحتم قتله ، فيحرم
الاستسلام لهم فإن قصدها مسلم محقون الدم لم يجب الدفع ، بل يجوز الاستسلام له ، بل يسن للامر به ولا
فتح المعين — صفحة 195
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩٥