بحبس وغيره وإن أخذ القاطع المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، فإن عاد فرجله اليمنى ويده
اليسرى ، وإن قتل قتل حتما - وإن عفا مستحق القود - وإن قتل وأخذ نصابا قتل ثم صلب بعد غسله وتكفينه
والصلاة عليه ثلاثة أيام حتما ثم ينزل ، وقيل يبقى وجوبا حتى يتهرى ويسيل صديده ، وفي قول يصلب حيا قليلا
ثم ينزل فيقتل .
فتح المعين — صفحه 187
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۱۸۷