Skip to main content

فتح المعين — Page 187

Contributors:

P.187
بحبس وغيره وإن أخذ القاطع المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، فإن عاد فرجله اليمنى ويده اليسرى ، وإن قتل قتل حتما - وإن عفا مستحق القود - وإن قتل وأخذ نصابا قتل ثم صلب بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ثلاثة أيام حتما ثم ينزل ، وقيل يبقى وجوبا حتى يتهرى ويسيل صديده ، وفي قول يصلب حيا قليلا ثم ينزل فيقتل .