پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 190

پدیدآورندگان:

ص۱۹۰
توبيخ بكلام أو تغريب أو إقامة من مجلس ونحوها مما يراها المعزر جنسا وقدار لا بحلق لحية . قال شيخنا : وظاهر حرمة حلقها وهو إنما يجئ على حرمته التي عليها أكثر المتأخرين أما على كراهته التي عليها الشيخان وآخرون فلا وجه للمنع إذا رآه الإمام . انتهى . ويجب أن ينقص التعزير عن أربعين ضربة في الحر وعن عشرين في غيره ( وعزر أب ) وإن علا وألحق به الرافعي الام وإن علت ( ومأذونه ) أي من أذن له في التعزير كالمعلم
فتح المعين — صفحه 190 | المليباري الهندي