پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 186

پدیدآورندگان:

ص۱۸۶
التعريض عند قيام البينة . ويجوز للقاضي أيضا التعريض للشهود بالتوقف في حد الله تعالى إن رأى المصلحة في الستر ، وإلا فلا ، وبه يعلم أنه لا يجوز له التعرض ولا لهم التوقف إن ترتب على ذلك ضياع المسروق أو حد الغير كحد القذف . خاتمة : في قاطع الطريق لو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا عزرهم وجوبا