والأفيون ويكره أكل يسير منها من غير قصد المداومة ، ويباح لحاجة التداوي ( أربعين ) جلدة ( إن كان حرا ) ففي
مسلم عن أنس : كان ( ص ) يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين جلدة وخرج بالحر الرقيق ولو مبعضا ،
فيجلد عشرين جلدة ، وإنما يجلد الإمام شارب الخمر إن ثبت ( بإقراره أو شهادة رجلين ) لا بريح خمر وهيئة
سكر وقئ وحد عثمان رضي الله عنه بالقئ اجتهاد له . ويحد الرقيق أيضا بعلم السيد دون غيره .
فتح المعين — صفحة 177
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٧٧