( شرب ) لغير تداو ( خمرا ) وحقيتها عند أكثر أصحابنا المسكر من عصير العنب وإن لم يقذف بالزبد فتحريم
غيرها قياسي : أي بفرض عدم ورود ما يأتي ، وإلا فسيعلم منه أن تحريم الكل منصوص عليه ، وعند أقلهم كل
مسكر ، ولكن لا يكفر مستحل المسكر من عصير غير العنب للخلاف فيه ، أي من حيث الجنس ، لحل قليله
على قول جماعة . أما المسكر بالفعل فهو حرام إجماعا ، كما حكاه الحنفية فضلا عن غيرهم - بخلاف مستحله
من عصير العنب الصرف الذي لم يطبخ ولو قطرة لأنه مجمع عليه ضروري ، وخرج بالقيود المذكورة فيه
فتح المعين — صفحة 175
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٧٥