تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
( شرب ) لغير تداو ( خمرا ) وحقيتها عند أكثر أصحابنا المسكر من عصير العنب وإن لم يقذف بالزبد فتحريم غيرها قياسي : أي بفرض عدم ورود ما يأتي ، وإلا فسيعلم منه أن تحريم الكل منصوص عليه ، وعند أقلهم كل مسكر ، ولكن لا يكفر مستحل المسكر من عصير غير العنب للخلاف فيه ، أي من حيث الجنس ، لحل قليله على قول جماعة . أما المسكر بالفعل فهو حرام إجماعا ، كما حكاه الحنفية فضلا عن غيرهم - بخلاف مستحله من عصير العنب الصرف الذي لم يطبخ ولو قطرة لأنه مجمع عليه ضروري ، وخرج بالقيود المذكورة فيه