أضدادها فلا حد على من اتصف بشئ منها من صبي ومجنون ومكره وجاهل بتحريمه أو بكونه خمرا إن قرب
إسلامه أو بعد عن العلماء . ولا على من شرب لتداو ، وإن وجد غيرها ، كما نقله الشيخان عن جماعة ، وإن حرم
التداوي بها .
فائدة : كل شراب أسكر كثيره من خمر أو غيرها حرم قليله وكثيره ، لخبر الصحيحين : كل شراب أسكر
فهو حرام وخبر مسلم : كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ويحد شاربه وإن لم يسكر : أي متعاطيه . وخرج
بالشراب ما حرم من الجامدات فلا حد فيها ، وإن حرمت وأسكرت ، بل التعزير : ككثير البنج والحشيشة
فتح المعين — صفحة 176
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٧٦