تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
أضدادها فلا حد على من اتصف بشئ منها من صبي ومجنون ومكره وجاهل بتحريمه أو بكونه خمرا إن قرب إسلامه أو بعد عن العلماء . ولا على من شرب لتداو ، وإن وجد غيرها ، كما نقله الشيخان عن جماعة ، وإن حرم التداوي بها . فائدة : كل شراب أسكر كثيره من خمر أو غيرها حرم قليله وكثيره ، لخبر الصحيحين : كل شراب أسكر فهو حرام وخبر مسلم : كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ويحد شاربه وإن لم يسكر : أي متعاطيه . وخرج بالشراب ما حرم من الجامدات فلا حد فيها ، وإن حرمت وأسكرت ، بل التعزير : ككثير البنج والحشيشة
فتح المعين — صفحة 176 | المليباري الهندي