يطلقها إن كرهها ، فإن أحبها أمسكها ، لما صح : أن رجلا أتى النبي ( ص ) فقال امرأتي لا ترد يد لامس ، فقال
طلقها ، قال : إني أحبها ، قال أمسكها .
فرع : إذا سب شخص آخر فللآخر أن يسبه بقدر ما سبه مما لا كذب فيه ولا قذف : كيا ظالم ويا أحمق .
ولا يجوز سب أبيه وأمه وثالثها حد الشرب ( ويجلد ) أي الإمام أو نائبه ( مكلفا ) مختارا ( عالما ) بتحريم الخمر
فتح المعين — صفحة 173
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٧٣