فرع بل يعزر كقاذف غير مكلف . ولو شهد بزنا دون أربعة من الرجال أو نساء أو عبيد حدوا ولو تقاذفا لم يتقاصا ،
ولقاذف تحليف مقذوفه أنه ما زنى قط . وسقط بعفو من مقذوف أو ووارثه الحائز ولا يستقل المقذوف باستيفاء
الحد ، ولزوج قذف زوجته التي علم زناها وهي في نكاحه ولو بظن ظنا مؤكدا مع قرينة ، كأن رآها وأجنبيا في
فتح المعين — صفحة 171
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٧١