حقيقي مفصل نظير ما في الشهادة ولو بإشارة أخرس إن فهمها كل أحد ولو مرة ولا يشترط تكرره أربعا ، خلافا
لأبي حنيفة ، ( وبينة ) فصلت بذكر المزني بها وكيفية الادخال ومكانه ووقته كاشهد أنه أدخل حشفته في فرج فلانة
بمحل كذا وقت كذا على سبيل الزنا ( ولو أقر ) بالزنا ( ثم رجع ) عن ذلك قبل الشروع في الحد أو بعده بنحو
كذبت أو ما زنيت . وإن قال بعد كذبت في رجوعي أو كنت فأخذت فظننته زنا وإن شهد حاله بكذبه فيما استظهره
شيخنا بخلاف ما أقررت به لأنه مجرد تكذيب للبينة الشاهدة به ( سقط ) الحد لأنه ( ص ) عرض لماعز بالرجوع
فتح المعين — صفحة 168
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٦٨