فلولا أنه لا يفيد لما عرض له به ، ومن ثم سن له الرجوع . وكالزنا في قبول الرجوع عنه كل حد لله تعالى كشرب
وسرقة بالنسبة للقطع . وأفهم كلامهم أنه إذا ثبت بالبينة لا يتطرق إليه رجوع وهو كذلك لكنه يتطرق إليه السقوط
بغيره كدعوى زوجية وملك أمة وظن كونها حليلة ، وثانيها حد القذف وهو من السبع الموبقات ( وحد قاذف )
مكلف مختار ملتزم للأحكام عالم بالتحريم ( محصنا ) وهو هنا مكلف حر مسلم عفيف من زنا ووطئ دبر حليلته
فتح المعين — صفحة 169
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٦٩