رق محصن أو بكر ولو مبعضا فنصف حد الحر وتغريبه فيجلد خمسين ويغرب نصف عام ، ويحد الرقيق الإمام أو
السيد ( ويرجم ) أي الإمام أو نائبه بأن يأمر الناس ليحيطوا به فيرموه من الجوانب بحجارة معتدلة إن كان
( محصنا ) رجلا أو امرأة حتى يموت إجماعا لأنه ( ص ) رجم ماعزا والغامدية . ولا يجلد مع الرجم عند جماهير
العلماء ، وتعرض عليه توبة لتكون خاتمة أمره ، ويؤمر بصلاة دخل وقتها ، ويجاب لشرب ، لا أكل ، ولصلاة
فتح المعين — صفحة 166
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٦٦