عنهما ، وإن نقل عن داود . وكنكاح متعة نظرا لخلاف ابن عباس ولو من معتقد تحريمه . نعم : إن حكم حاكم
بإبطال النكاح المختلف فيه حد لارتفاع الشبهة حينئذ قاله الماوردي ، ويحد في مستأجرة للزنا بها إذ لا شبهة
فتح المعين — صفحة 164
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٦٤