پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 164

پدیدآورندگان:

ص۱۶۴
عنهما ، وإن نقل عن داود . وكنكاح متعة نظرا لخلاف ابن عباس ولو من معتقد تحريمه . نعم : إن حكم حاكم بإبطال النكاح المختلف فيه حد لارتفاع الشبهة حينئذ قاله الماوردي ، ويحد في مستأجرة للزنا بها إذ لا شبهة
فتح المعين — صفحه 164 | المليباري الهندي