عنهما ، وإن نقل عن داود . وكنكاح متعة نظرا لخلاف ابن عباس ولو من معتقد تحريمه . نعم : إن حكم حاكم
بإبطال النكاح المختلف فيه حد لارتفاع الشبهة حينئذ قاله الماوردي ، ويحد في مستأجرة للزنا بها إذ لا شبهة
فتح المعين — صفحه 164
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۱۶۴