پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 162

پدیدآورندگان:

ص۱۶۲
أنثى مع علم تحريمه ، فلا حد بمفاخذة ومساحقة واستمناء بيد نفسه أو غير حليلته ، بل يعزر فاعل ذلك . ويكره بنحو يدها كتمكينها من العبث بذكره حتى ينزل لأنه في معنى العزل ، ولا بإيلاج في فرج بهيمة أو ميت ، ولا يجب ذبح البهيمة المأكولة ، خلافا لمن وهم فيه ، وإنما يجلد من ذكر ( مائة ) من الجلدات ( ويغرب عاما ) ولاء
فتح المعين — صفحه 162 | المليباري الهندي