لمسافة قصر فأكثر ( إن كان ) الواطئ أو الموطوءة حرا ( بكرا ) وهو من لم يطأ أو توطأ في نكاح صحيح ( لا ) إن
زنى ( مع ظن حل ) بأن ادعاه وقد قرب عهده بالاسلام أو بعد عن أهله ( أو مع تحليل عالم ) يعتد بخلافه لشبهة
إباحته وإن لم يقلده الفاعل كنكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة ، أو بلا شهود ، كمذهب مالك ، بخلاف الخالي
فتح المعين — صفحه 163
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۱۶۳