Skip to main content

فتح المعين — Page 164

Contributors:

P.164
عنهما ، وإن نقل عن داود . وكنكاح متعة نظرا لخلاف ابن عباس ولو من معتقد تحريمه . نعم : إن حكم حاكم بإبطال النكاح المختلف فيه حد لارتفاع الشبهة حينئذ قاله الماوردي ، ويحد في مستأجرة للزنا بها إذ لا شبهة