فرع : لو أمسكه شخص ولو للقتل فقتله آخر فالقصاص على القاتل دون الممسك ، ولا قصاص على من
أكره على صعود شجرة فزلق ومات ، بل هو شبه عمد إن كانت مما يزلق على مثلها غالبا وإلا فخطأ ( وعدم قصد
أحدهما ) بأن لم يقصد الفعل كأن زلق فوقع على غيره فقتله أو قصده فقط ، كأن رمى لهدف فأصاب إنسانا ومات
( فخطأ . ولو وجد ) بشخص ( من شخصين معا ) أي حال كونهما مقترنين في زمن الجناية بأن تقارنا في الإصابة
( فعلان مزهقان ) للروح ( مذففان ) أي مسرعان للقتل ( كحز ) للرقبة ( وقد ) للجثة ( أو لا ) أي غير مذففين ( كقطع
فتح المعين — صفحة 130
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٣٠