وتألم حتى مات فعمد وإن لم يظهر أثر ومات حالا فشبه عمد ولو حبسه كأن أغلق بابا عليه ومنعه الطعام والشراب
أو أحدهما والطلب لذلك حتى مات جوعا أو عطشا ، فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد
لظهور قصد الاهلاك به . ويختلف ذلك باختلاف حال المحبوس والزمن قوة وحرا ، وحد الأطباء الجوع المهلك
غالبا باثنين وسبعين ساعة متصلة ، فإن لم تمض المدة المذكورة ومات بالجوع : فإن لم يكن به جوع أو عطش
سابق فشبه عمد فيجب نصف ديته لحصول الهلاك بالامرين ، ومال ابن العماد فيمن أشار لانسان بسكين تخويفا
فتح المعين — صفحة 127
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٢٧