ليس زانيا محصنا سواء أثبت زناه ببينة أم بإقرار لم يرجع عنه . وخرج بقولي ليس زانيا محصنا الزاني المحصن
فيقتل به ما لم يأمره الإمام بقتله . قال شيخنا : ويظهر أن يلحق بالزاني المحصن في ذلك كل مهدر كتارك صلاة
وقاطع طريق متحتم قتله .
( والحاصل ) أن المهدر معصوم على مثله في الاهدار وإن اختلفا في سببه ويد السارق مهدرة إلا على مثله
سواء المسروق منه وغيره ، ومن عليه قصاص كغيره في العصمة في حق غير المستحق . فيقتل قاتله ولا قصاص
على حربي وإن عصم بعد لعدم التزامه ولما تواتر عنه ( ص ) عن أصحابه من عدم الاقادة ممن أسلم كوحشي قاتل
حمزة رضي الله عنهما ، بخلاف الذمي فعليه القود وإن أسلم ( و ) شرط في قاتل تكليف فلا يقتل صبي ومجنون
فتح المعين — صفحة 133
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٣٣