تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ليس زانيا محصنا سواء أثبت زناه ببينة أم بإقرار لم يرجع عنه . وخرج بقولي ليس زانيا محصنا الزاني المحصن فيقتل به ما لم يأمره الإمام بقتله . قال شيخنا : ويظهر أن يلحق بالزاني المحصن في ذلك كل مهدر كتارك صلاة وقاطع طريق متحتم قتله . ( والحاصل ) أن المهدر معصوم على مثله في الاهدار وإن اختلفا في سببه ويد السارق مهدرة إلا على مثله سواء المسروق منه وغيره ، ومن عليه قصاص كغيره في العصمة في حق غير المستحق . فيقتل قاتله ولا قصاص على حربي وإن عصم بعد لعدم التزامه ولما تواتر عنه ( ص ) عن أصحابه من عدم الاقادة ممن أسلم كوحشي قاتل حمزة رضي الله عنهما ، بخلاف الذمي فعليه القود وإن أسلم ( و ) شرط في قاتل تكليف فلا يقتل صبي ومجنون