أكله منه فأكله جاهلا فشبه عمد فيلزمه ديته ولا قود لتناوله الطعام باختياره وفي قول قصاص لتغريره وفي قول لا
شئ تغليبا للمباشرة ، وعلى من ألقى في ماء مغرق لا يمكنه التخلص منه بعوم أو غيره وإن التقمه حوت ولو قبل
وصوله الماء ، فإن أمكنه تخلص بعوم أو غيره ومنعه منه عارض كموج وريح فهلك فشبه عمد ففيه ديته ، وإن
أمكنه فتركه خوفا أو عنادا فلا دية .
فتح المعين — صفحة 129
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٢٩