له محتاجون من أصول وفروع ولم يقدر على كفايتهم قدم نفسه ثم زوجته وإن تعددت ، ثم الأقرب فالأقرب .
نعم ، لو كان له أب وأم وابن قدم الابن الصغير ثم الام ثم الأب ثم الولد الكبير . ويجب على أم إرضاع ولدها
اللبأ وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة ، وقيل يقدر بثلاثة أيام وقيل سبعة . ثم بعده إن لم توجد إلا هي أو أجنبية
وجب إرضاعه على من وجدت ولها طلب الأجرة ممن تلزمه مؤنته ، وإن وجدتا لم تجبر الام خلية كانت أو في
نكاح أبيه ، فإن رغبت في إرضاعه فليس لأبيه منعها إلا إن طلبت فوق أجرة المثل ، وعلى أب أجرة مثل لام
فتح المعين — صفحة 113
مساهمون: المليباري الهندي
ص١١٣