يغرم المال ، ولو مع قوله إن فات التسليم للمكفول ، لم تصح . وصيغة الالتزام فيهما : كضمنت دينك على
فلان ، أو تحملته ، أو تكفلت ببدنه ، أو أنا بالمال ، أو بإحضار الشخص ضامن ، أو كفيل . ولو قال أؤدي المال ،
أو أحضر الشخص ، فهو وعد بالتزام ، كما هو صريح الصيغة ، نعم : إن حفت به قرينة تصرفه إلى الانشاء :
انعقد به ، كما بحثه ابن الرفعة ، واعتمده السبكي ، ولا يصحان بشرط براءة أصيل ، ولا بتعلق وتوقيت .
وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل . ولو برئ : برئ الضامن . ولا عكس في الابراء ، دون الأداء ، ولو مات
فتح المعين — صفحة 95
مساهمون: المليباري الهندي
ص٩٥