تدعيه على هذا الثوب ، فله حكم البيع ، وعلى بعض المدعى إبراء
إن كان دينا ، فلو لم يقل المدعي أبرأت ذمتك : لم يضر ، ويلغى الصلح حيث لا حجة للمدعي مع الانكار ، أو السكوت من المدعى عليه ، فلا يصح
فتح المعين — صفحة 98
مساهمون: المليباري الهندي
ص٩٨
مساهمون: المليباري الهندي