فقال الدائن : بل أحلتني ، وقال المدين : أحلتك ، فقال الدائن : بل وكلتني ، ( صدق منكر حوالة ) بيمينه ،
فيصدق المدين في الأولى ، والدائن في الأخيرة . لان الأصل بقاء الحق في ذمة المستحق عليه .
( تتمة ) يصح من مكلف رشيد : ضمان بدين واجب ، سواء استقر في ذمة المضمون له : كنفقة اليوم وما
فتح المعين — صفحة 92
مساهمون: المليباري الهندي
ص٩٢