جزم بأن له ضربه عليه ، وأفتى النووي بأنه لو استخدم ابن ابنته : لزمه أجرته إلى بلوغه ورشد ، وإن لم يكرهه .
ولا يجب أجرة الرشيد إلا إن أكره . ويجري هذا في غير الجد للام ، وقال الجلال البلقيني : لو كان للصبي مال
غائب فأنفق وليه عليه من مال نفسه بنية الرجوع ، إذا حضر ماله رجع ، إن كان أبا أو جدا ، لأنه يتولى الطرفين ،
بخلاف غيرهما : أي حتى الحاكم ، بل يأذن لمن ينفق ، ثم يوفيه وأفتى جمع فيمن ثبت له على أبيه دين فادعى
إنفاقه عليه : بأنه يصدق هو أو وارثه باليمين .
فتح المعين — صفحة 89
مساهمون: المليباري الهندي
ص٨٩