ولا ولاية لام على الأصح ، ومن أدلى بها ، ولا لعصبة . نعم ، لهم الانفاق من مال الطفل في تأديبه وتعليمه ،
لأنه قليل ، فسومح به عند فقد الولي الخاص . ويصدق أب أو جد في أنه تصرف لمصلحة بيمينه ، وقاض بلا
يمين ، إن كان ثقة عدلا ، مشهور العفة ، وحسن السيرة ، لا وصي ، وقيم ، وحاكم ، وفاسق ، بل المصدق بيمينه
هو المحجور ، حيث لا بينة ، لأنهم قد يتهمون . ومن ثم : لو كانت الام وصية كانت كالأولين ، وكذا آباؤها .
( فرع ) ليس لولي أخذ شئ من مال موليه إن كان غنيا مطلقا ، فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه :
أخذ قدر نفقته ، وإذا أيسر : لم يلزمه بدل ما أخذه . قال الأسنوي : هذا في وصي وأمين ، أما أب أو جد ، فيأخذ
قدر كفايته - اتفاقا - سواء الصحيح وغيره . وقيس بولي اليتيم فيما ذكر : من جمع مالا لفك أسير ، أي مثلا ، فله
إن كان فقيرا الاكل منه . وللأب والجد : استخدام محجوره فيما لا يقابل بأجرة ولا يضربه على ذلك ، خلافا لمن
فتح المعين — صفحة 88
مساهمون: المليباري الهندي
ص٨٨