عرفا من حرة حاضرة أو غائبة علمته ( في إن ) أو إذا ( أعطيتني ) كذا فأنت طالق لأنه مقتضى اللفظ مع العوض
وخولف في نحو متى لصراحتها في جواز التأخير لكن لا رجوع له عنه قبله . ولا يشترط القبول لفظا .
( تنبيه ) الابراء فيما ذكر كالاعطاء ففي إن أبرأتني لا بد من إبرائها فورا براءة صحيحة عقب علمها وإلا لم
يقع . وإفتاء بعضهم بأنه يقع في الغائبة مطلقا لأنه لم يخاطبها بالعوض بعيد مخالف لكلامهم . ولو قال إن أبرأتني
فتح المعين — صفحة 437
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٣٧