مهري بشرط أن تطلقني فطلق وقع ولا يبرأ ، لكن الذي في الكافي وأقره البلقيني وغيره في أبرأتك من صداقي
بشرط الطلاق أو على أن تطلقني تبين ويبرأ ، بخلاف إن طلقت ضرتي فأنت برئ من صداقي فطلق الضرة وقع
الطلاق ولا براءة . قال شيخنا : والمتجه ما في الأنوار لان الشرط المذكور متضمن للتعليق .
( فروع ) لو قال إن أبرأتني من صداقك أطلقك فأبرأت فطلق برئ وطلقت ولم تكن مخالعة ولو قالت
طلقني وأنت برئ من مهري فطلقها بانت به لأنها صيغة التزام ، أو قالت إن طلقتني فقد أبرأتك أو فأنت برئ
فتح المعين — صفحة 439
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٣٩