پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 435

پدیدآورندگان:

ص۴۳۵
في مجلس التواجب بلفظ كقبلت أو ضمنت أو يفعل كإعطائها الألف على ما قاله جمع محققون فلو تحلل بين لفظه وقبولها زمن أو كلام طويل لم ينفذ . ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فتقع الثلاث وتجب الألف . فإذا بدأت الزوجة بطلب طلاق كطلقني بألف أو إن طلقتني فلك علي كذا فأجابها الزوج فمعاوضة من جانبها فلها رجوع قبل جوابه لان ذلك حكم المعاوضة . ويشترط الطلاق بعد سؤالها فورا فإن لم يطلقها فورا كان
فتح المعين — صفحه 435 | المليباري الهندي