والعوض فاسد . ولو أطلق فقال خالعتك ولم ينو التماس قبولها وقع رجعيا وإن قبلت ( وإذا بدأ ) الزوج ( ب ) - صيغة
( معاوضة : كطلقتك ) أو خالعتك ( بألف فمعاوضة ) لاخذه عوضا في مقابلة البضع المستحق له وبها شوب تعليق
لتوقف وقوع الطلاق بها على القبول ( فله رجوع قبل قبولها ) لان هذا شأن المعاوضات ( وشرط قبولها فورا ) أي
فتح المعين — صفحه 434
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۴۳۴