( تتمة ) تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها وبغير موت أحدهما وهي ما يتراضى
الزوجان عليه وقيل أقل مال يجوز جعله صداقا . ويسن أن لا ينقص عن ثلاثين درهما ، فإن تنازعا قدرها القاضي
بقدر حالهما من يساره وإعساره ونسبها وصفتها .
فتح المعين — صفحه 406
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۴۰۶