پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 406

پدیدآورندگان:

ص۴۰۶
( تتمة ) تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها وبغير موت أحدهما وهي ما يتراضى الزوجان عليه وقيل أقل مال يجوز جعله صداقا . ويسن أن لا ينقص عن ثلاثين درهما ، فإن تنازعا قدرها القاضي بقدر حالهما من يساره وإعساره ونسبها وصفتها .
فتح المعين — صفحه 406 | المليباري الهندي