Skip to main content

فتح المعين — Page 406

Contributors:

P.406
( تتمة ) تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها وبغير موت أحدهما وهي ما يتراضى الزوجان عليه وقيل أقل مال يجوز جعله صداقا . ويسن أن لا ينقص عن ثلاثين درهما ، فإن تنازعا قدرها القاضي بقدر حالهما من يساره وإعساره ونسبها وصفتها .