من أمة بعينها لقوة ميله إليها لم تحل له - كما صرحوا به - والشرط الثالث : أن تكون الأمة مسلمة يمكن وطؤها فلا
تحل له الأمة الكتابية . وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يجوز للحر نكاح أمة غيره إن لم يكن تحته حرة .
( فروع ) لو نكح الحر الأمة بشروطه ثم أيسر أو نكح الحرة لم ينفسخ نكاح الأمة . وولد الأمة من نكاح أو
غيره كزنا أو شبهة بأن نكحها وهو موسر قن لمالكها . ولو غر واحد بحرية أمة وتزوجها فأولادها الحاصلون منه
فتح المعين — صفحة 392
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٩٢