شئ من ذلك ولا قادرا على نكاح حرة لعدمها أو فقره أو التسري بعدم وجود أمة في ملكه أو ثمن لشرائها . ولو
وجد من يقرض أو يهب مالا أو جارية لم يلزمه القبول ، بل يحل مع ذلك نكاح الأمة لا لمن له ولد موسر . أما إذا
كان تحته صغيرة لا تحتمل الوطئ أو هرمة أو مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء أو قرناء فتحل الأمة . وكذا إن
كان تحته زانية على ما أفتى به غير واحدة . ولو قدر على غائبة في مكان قريب لم يشق قصدها وأمكن انتقالها
فتح المعين — صفحة 390
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٩٠