پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 389

پدیدآورندگان:

ص۳۸۹
لزوجها أو غيره امرأة أخرى لغير حاجة . وله الوطئ في زمن يعلم دخول وقت المكتوبة فيه وخروجه قبل وجود الماء وأنها لا تغتسل عقبه وتفوت الصلاة .

فصل في نكاح الأمة

( حرم لحر ) ولو عقيما أو آيسا من الولد ( نكاح أمة ) لغيره ولو مبعضة ( إلا ) بثلاثة شروط : أحدها ( بعجز عمن تصلح لتمتع ) ولو أمة أو رجعية لأنها في حكم الزوجية ما لم تنقض عدتها بدليل التوارث بأن لا يكون تحته