پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 390

پدیدآورندگان:

ص۳۹۰
شئ من ذلك ولا قادرا على نكاح حرة لعدمها أو فقره أو التسري بعدم وجود أمة في ملكه أو ثمن لشرائها . ولو وجد من يقرض أو يهب مالا أو جارية لم يلزمه القبول ، بل يحل مع ذلك نكاح الأمة لا لمن له ولد موسر . أما إذا كان تحته صغيرة لا تحتمل الوطئ أو هرمة أو مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء أو قرناء فتحل الأمة . وكذا إن كان تحته زانية على ما أفتى به غير واحدة . ولو قدر على غائبة في مكان قريب لم يشق قصدها وأمكن انتقالها
فتح المعين — صفحه 390 | المليباري الهندي