پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 386

پدیدآورندگان:

ص۳۸۶
قاض برضا كل ) منها ومن وليها أو أوليائها المستوين الكاملين لزوال المانع برضاهم ، أما القاضي فلا يصح له تزويجها لغير كف ء وإن رضيت به على المعتمد إن كان لها ولي غائب أو مفقود لأنه كالنائب عنه فلا يترك الحظ له . وبحث جمع متأخرون أنها لو لم تجد كفؤا وخافت الفتنة لزم القاضي إجابتها للضرورة . قال شيخنا وهو
فتح المعين — صفحه 386 | المليباري الهندي