پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 376

پدیدآورندگان:

ص۳۷۶
فيه مراعاة لحقه . فإن عدل عنه لم يصح النكاح ولو نكح العبد بلا إذن سيده بطل النكاح . ويفرق بينهما خلافا لمالك فإن وطئ فلا شئ عليه لرشيدة مختارة . أما السفيهة والصغيرة فيلزم فيهما مهر المثل . ولا يجوز للعبد ولو مأذونا في التجارة أو مكاتبا أن يتسرى وإن جاز له النكاح بالاذن لان المأذون له لا يملك ولضعف الملك في