فيه مراعاة لحقه . فإن عدل عنه لم يصح النكاح ولو نكح العبد بلا إذن سيده بطل النكاح . ويفرق بينهما خلافا
لمالك فإن وطئ فلا شئ عليه لرشيدة مختارة . أما السفيهة والصغيرة فيلزم فيهما مهر المثل . ولا يجوز للعبد
ولو مأذونا في التجارة أو مكاتبا أن يتسرى وإن جاز له النكاح بالاذن لان المأذون له لا يملك ولضعف الملك في
فتح المعين — صفحه 376
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۳۷۶