وإن احتاجت إلى النكاح وتضررت بعدم النفقة . نعم : إن رأى القاضي بيعها لان الحظ فيه للغائب من الانفاق
عليها باعها ( و ) يزوج ( سيد ) بالملك ولو فاسقا ( أمته ) المملوكة كلها له لا المشتركة ولو باغتنام بينه وبين جماعة
أخرى بغير رضا جميعهم ( ولو ) بكرا ( صغيرة ) أو ثيبا غير بالغة أو كبيرة بلا إذن منها لان النكاح يرد على منافع
البضع وهي مملوكة له وله إجبارها عليه لكن لا يزوجها لغير كف ء بعيب مثبت للخيار أو فسق أو حرفة دنيئة إلا
برضاها ، وله تزويجها برقيق ودنئ نسب لعدم النسب لها . وللمكتب لا لسيده تزويج أمته إن أذن له سيده فيه .
فتح المعين — صفحة 374
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٧٤