ولو طلبت الأمة تزويجها لم يلزم السيد لأنه ينقص قيمتها قال شيخنا : يزوج الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه
والموقوفة بإذن الموقوف عليهم - أي إن انحصروا وإلا لم تزوج فيما يظهر ( ولا ينكح عبد ) ولو مكاتبا ( إلا بإذن
سيده ) ولو كان السيد أنثى سواء أطلق الاذن أم قيد بامرأة معينة أو قبيلة فينكح بحسب إذنه . ولا يعدل عما أذن له
فتح المعين — صفحة 375
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٧٥